حكمت المحكمة الإدارية العليا مؤخرًا بأن وضع اليد على أراضي الدولة دون أساس قانوني لا يمنح أي حق في التملك، إذ ينبغي على مستخدم الأرض أن يثبت وجود جدية في استصلاح تلك الأراضي أو البناء عليها قبل صدور القانون رقم 144 لسنة 2017 الذي يحدد قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وقد أكدت المحكمة أن هذا الشرط أساسي للحفاظ على حقوق الدولة.
تشدد المحكمة على أن للجهات الإدارية سلطة تقديرية فيما يتعلق بتصرفها في العقارات المملوكة للدولة، حيث يتعين على الحكومة أن تعمل بناءً على اعتبارات المصلحة العامة، ولذا لا يُلزَم الإدارة بالتخصيص أو البيع بمجرد تقديم الفرد طلب تقنين أو سداد رسوم ابتدائية، ويتجلى بذلك أهمية هذه التقديرات في التعامل مع أملاك الدولة.
تُظهر المحكمة بأن الإجراءات الأولية كالتقديم أو دفع الرسوم غير كافية لفرض التزام قانوني على الدولة لإجراء التعاقد، فتبقى هذه الإجراءات تحت طائلة تقدير الجهات المختصة وفق المعايير والشروط القانونية المقررة في قرارات مجلس الوزراء، مما يعكس أهمية الحفاظ على انتظام المعاملات وفقًا للقانون.
في النهاية، أيدت المحكمة قرار رفض الجهة الإدارية لتقنين وضع أحد الأفراد على قطعة أرض، حيث تبين عدم توافر مظاهر الجدية أو وجود أعمال استصلاح فعلية، مما يدل على أن مجرد الحيازة أو وجود أسوار ليست كافية لتثبت الجدية في استصلاح الأرض، وهو ما يلقي الضوء على أهمية إثبات الجدية لضمان حقوق المواطنين.
