قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي برفض الدعوى التي تم إحالتها إليها للطعن على دستوريتها نص الفقرة الأولى من المادة 369 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 2019، حيث تم استبدال العقوبة بجعل الحد الأدنى للحبس سنتين لجريمتي دخول عقار بقصد انتزاع حيازته أو تنفيذ حكم بالإدخال بغرض الانتزاع، واعتبرت المحكمة أن النص المخالف يتعارض مع عدة مواد دستورية.
تعود تفاصيل القضية إلى الدعوى رقم 17 لسنة 44 التي تم رفعها من قبل محكمة جنوب بنها الابتدائية، حيث تمت إحالة الحكم بتاريخ 24 فبراير 2022، وقيدت الدعوى بالمحكمة الدستورية في 28 أبريل 2022، وهذا الإجراء يأتي في إطار التشريعات المهمة التي يجب فحصها لضمان توافقها مع نصوص الدستور الحاكم.
تتعلق القضية بمقتضى نص الفقرة الأولى من المادة 369 من قانون العقوبات، والتي تنص على معاقبة كل من دخل عقارًا في حيازة شخص آخر بقصد إعاقة حيازته، وهذا يتضمن أيضًا حالات دخول العقار بعد سحب السند القانوني، والعقوبات المرتبطة بهذا الفعل، مما أعطى بعدًا قضائيًا مهمًا لهذا الموضوع القانوني.
أشارت المحكمة إلى أن نص المادة 369 يتضمن عقوبات صارمة تتراوح بين الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة المالية التي تتراوح بين خمسين ومائتي ألف جنيه، فضلاً عن العقوبات المرتبطة بأفعال التحايل أو استخدام القوة، وهو ما يعد استجابة لمطلب الحفاظ على الملكية الخاصة وحمايتها من الاعتداءات.
تناولت المحكمة الأسباب التي أدت إلى تجريم هذه الأفعال، حيث استندت إلى المصلحة الاجتماعية التي يسعى المشرع لحمايتها، متمثلاً في تحقيق الأمن وطمأنة كل حائز عقار، مما يعكس رغبة في عدم زعزعة الاستقرار القانوني وينعكس على الاستقرار الاجتماعي بشكل عام.
أكدت المحكمة أن الجريمتين المنصوص عليهما في المادة 369 تتوافقان مع الضوابط الدستورية، إذ تم تحديد أركانهما المادي والمعنوي بصورة واضحة، كما أن العقوبات المقررة تتناسب مع جسامة الفعل، ما يعطي للمحاكم الجنائية الفرصة في تقدير العقوبات وفقًا لحالات محددة دون تجاوزات.
