تطبيق مبدأ دستوري جديد حول اقتحام المنازل لنزع الحيازة ونتائجه المتوقعة

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى مبدأً دستورياً جديداً مرتبطاً بقضية اقتحام المنازل بهدف نزع الحيازة، فقد جاء ذلك بعد النظر في الدعوى رقم 17 السنة القضائية 44 دستورية، التي تنامت فيها المطالبات بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 369 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 2019، والتي تتعلق بعقوبة الحبس.

من خلال المادة 369 من قانون العقوبات المعدل في عام 2019، يُعتبر كل من يدخل عقاراً في حيازة آخر بهدف منعهم من حيازته أو بهدف ارتكاب جريمة فيه، مخالفًا للقانون. يُعاقَب بموجب هذه المادة بالحبس لفترة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين خمسين ألف جنيه وخمسمائة ألف جنيه، مما يعكس قوة الجهاز القضائي في حماية الملكية.

إذا ثبتت جريمة التحايل أو تقديم بيانات غير صحيحة، فإن العقوبة قد تصل إلى الحبس لفترة تتراوح بين سنتين وسبع سنوات، مع غرامة مالية تبدأ من مائة ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، يُظهر هذا النص القانوني التوجه نحو تشديد العقوبات على المخالفين ومنعهم من ارتكاب مثل هذه الجرائم.

أما في حالات الجرائم التي تتضمن استخدام القوة أو تتعلق بمجموعة من الأشخاص، حيث يكون أحدهم يحمل سلاحاً، فتكون العقوبة أكثر تشديدًا، إذ تتراوح بين ثلاث إلى سبع سنوات حبساً وغرامة مالية تبدأ من خمسمائة ألف جنيه، مما يعكس اهتمام القانون بفرض عقوبات رادعة للأفعال الإجرامية.

كما يتناول النص القانوني دخول العقار بناءً على حكم قضائي، فإذا كانت هناك محاولة لمنع تنفيذ الحكم، فإن المخالف يُعاقب بنفس العقوبة، حيث يعتبر ذلك انتهاكًا لحقوق الأفراد واستغلالاً للسلطة، وهذا يعكس أهمية القضاء في حماية الحقوق.

في حالة تكرار الفعل الإجرامي خلال سنة من وقوع الجريمة الأولى، يُشدد القانون العقوبة بحيث تصل إلى الحبس لفترة تتراوح بين ثلاث إلى عشر سنوات، مع غرامة تصل إلى مليوني جنيه، مما يدل على ضرورة ردع المخالفين ويعكس الالتزام بحماية الحقوق والحريات الخاصة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الأقسام