نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار وزارة الداخلية، الذي يسمح لـ42 شخصاً بالتجنس بجنسيات أجنبية، يأتي هذا القرار استنادًا إلى القانون رقم 26 لعام 1975 والمتعلق بالجنسية المصرية، حيث يعد هذا الإجراء خطوة مهمة في إطار تسهيل عملية تجنيس الأفراد، وهو ما يعكس الضوابط التي وضعتها الدولة في هذا الشأن، ويعزز من مفهوم المواطنة.
تنص المادة 10 من القانون المذكور على أنه لا يحق للمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن خاص من وزير الداخلية، وهذا يعني أن الشخص يبقى مصريًا من جميع النواحي حتى يتم صدور هذا الإذن، وفي حال رغبة الدولة في إسقاط الجنسية تكون العملية وفق إجراءات واضحة ومحددة تكفل حقوق الأفراد، مما يحقق حماية قانونية.
علاوة على ذلك، عند حصول المواطن المصري على جنسية أجنبية بعد إذن وزير الداخلية، فإن ذلك يؤدي إلى زوال الجنسية المصرية عنه، مع وجود إمكانية للاحتفاظ بالجنسية المصرية للأقارب، حيث يُسمح له ولأسرته بالإبقاء على الجنسية المصرية إذا أبدوا رغبتهم في ذلك خلال عام من حصولهم على الجنسية الأجنبية، مما يفيد في الحفاظ على الروابط الأسرية وقيم الهوية الوطنية.