المحكمة الدستورية تؤكد صحة المادة 369 عقوبات وفقًا للدستور الجديد

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، تحت رئاسة المستشار بولس فهمي، حكمًا يساهم في توضيح موقف المادة 369 من قانون العقوبات، حيث تم رفض الدعوى رقم 17 من السنة القضائية 44 دستورية، نتيجة للطعن المقدم من النيابة العامة، والذي اشتمل على مدى دستورية الفقرة الأولى من المادة 369، والتي تنص على حد أدني لعقوبة الحبس سنتين، وذلك بالنظر لمخالفتها بعض المواد الدستورية.

تنص المادة 369 من قانون العقوبات، المُعدلة بالقانون رقم 164 لسنة 2019، على عقوبة خاصة تتعلق بدخول العقارات، حيث يعاقب كل من يدخل عقارًا في حيازة شخص آخر بقصد منع الحيازة أو لارتكاب جريمة فيها، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، مع غرامة تتراوح بين خمسين ألف وخمسمائة ألف جنيه، مما يشير إلى جدية النص وإصراره على حماية الحقوق.

إذا ارتكبت الجريمة بطريقة احتيالية، حيث يتم تقديم معلومات غير صحيحة، فقد تصل العقوبة إلى حد السجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، مع غرامة تبدأ من مائة ألف جنيه وقد تصل إلى مليون جنيه، وهذا يعكس تشدد المشرع في مواجهة الأفعال المُخالفة التي تؤثر على حقوق الأفراد وأملاكهم وحمايتها.

وفي حالات استعمال القوة أو ارتكاب الجريمة بواسطة شخصين أو أكثر، مع وجود سلاح، فتتضاعف العقوبة، حيث تتراوح بين ثلاث إلى سبع سنوات للحبس، وغرامة تتراوح بين خمسمائة ألف ومليون جنيه، مما يدل على الأهمية العالية التي يوليه القانون للأمن الشخصي والمجتمعي، وعواقب الأفعال الإجرامية في المجتمع.

تستمر العقوبة لتشمل أيضًا من دخل عقارًا بناءً على حكم قضائي مُنح بمقتضاه آخر حق الحيازة، حيث يتم فرض نفس العقوبة المبينة في الفقرة الأولى، متى كان الهدف هو منع الحيازة أو الانتقاص منها، وفي حال تكرار الجريمة خلال سنة من الفعل الأول قد تتضاعف العقوبة، مما يُشدد على حق الحيازة وضرورتها في القوانين المصرية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الأقسام