الإفتاء توضح حكم لبس الجوارب والملابس المفصلة للحاج

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم لبس الحاج للجوارب أو الملابس المفصلة أثناء الإحرام، مؤكدة أنه لا يجوز شرعًا للمحرم ارتداء الجوارب أو الملابس المخيطة والمفصلة مثل الجلباب أو ما في حكمه.

وجاءت الفتوى ردًا على سؤال حول حكم هذه الملابس للمحرم، حيث أكدت الإفتاء أن الأصل في ملابس الإحرام للرجال هو التجرد من المخيط وارتداء الإزار والرداء فقط، وفق ما ورد في السنة النبوية.

وأضافت أن من اضطر إلى ارتداء الجوارب أو الملابس المفصلة لسبب صحي أو عذر قهري، فلا حرج عليه شرعًا، ولكن يجب عليه حينها إخراج الفدية، استنادًا إلى قوله تعالى: {فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك}.

وفي سياق متصل، أوضحت الفتوى حكم استعمال الدبابيس أو الكبسولات في ملابس الإحرام، مشيرة إلى أن جمهور الفقهاء يرون عدم جوازها لأنها تأخذ حكم المخيط، بينما أجاز بعض الفقهاء ذلك مع الكراهة أو دون فدية، حسب التفاصيل الفقهية.

وأكدت الإفتاء أن الالتزام بهيئة الإحرام كما وردت في النصوص الشرعية هو الأصل، مع مراعاة التيسير عند الضرورة ورفع الحرج عن الحجاج.

شارك المقال

فيسبوك تويتر واتساب تليجرام

أهم الأخبار

آخر 24 ساعة