الصناعة تصدر اشتراطات جديدة لترخيص منشآت مستحضرات التجميل وفق معيار دولي
أصدر المهندس خالد هاشم وزير الصناعة القرار رقم 114 لسنة 2026 بشأن اعتماد اشتراطات الترخيص للمنشآت الصناعية العاملة في مجال مستحضرات التجميل، والمعدلة وفقاً لمواصفة الجودة الدولية ISO 22716، مع الالتزام بالإجراءات والقواعد المنظمة،
ونص القرار على منح المنشآت الصناعية العاملة في هذا القطاع مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام واحد تبدأ اعتباراً من 16 أبريل 2026، وذلك لاستيفاء الاشتراطات المقررة دعماً للمصنعين وضمان عدم تأثر حركة الإنتاج،
وأوضح الوزير أن القرار يأتي استجابة للتغيرات العالمية في صناعة مستحضرات التجميل، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطوير منظومة الرقابة والجودة الصناعية بما يضمن الالتزام بالمعايير المعتمدة، دعماً لاستراتيجية الدولة في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية،
وأكدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن القرار يستهدف ضمان تطبيق أعلى معايير الأمان والجودة داخل المصانع، موضحة أن اعتماد معيار الأيزو كمرجعية أساسية لمنح التراخيص سيسهم في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة،
وأضافت أن القرار جاء بناء على مخرجات لجنة اشتراطات منح التراخيص الصناعية وفق قانون تيسير إجراءات التراخيص، والتي تضم خبراء وممثلين عن الجهات المعنية، حيث تم التوافق على الاشتراطات والضوابط الفنية بما يتماشى مع النظم العالمية،
وأشارت إلى أن هيئة التنمية الصناعية ستقدم الدعم الفني والمشورة للمصانع خلال فترة المهلة لتوفيق الأوضاع بما يضمن استمرارية الإنتاج ورفع كفاءة القطاع الصناعي.
لا توجد تعليقات بعد
اترك تعليقاً
بريدك الإلكتروني آمن ولن يُنشر. الحقول الإلزامية مُعلَّمة بـ *